للاطلاع علي النص العربي الكامل للوثيقة يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي
Thursday, September 10, 2009
استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب
للاطلاع علي النص العربي الكامل للوثيقة يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي
Thursday, August 27, 2009
النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة الصادرة عن لجنة العمل المالية الدولية
علي الدول أن تبحث جدوي وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاخري والوسطاء ابلاغ هيئة قومية مركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويل العملة التي تزيد عن مبلغ محدد
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات مع اقرار التوصية الخاصة التاسعة حذفت اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفقرة أ من التوصية التاسعة عشرة وكذلك المذكرة التفسيرية للتصوية سالفة الذكر لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليصبح النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة هي
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات
Monday, August 24, 2009
التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب
التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال
Sunday, August 23, 2009
منظمات وهيئات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حول العالم
ساهمت منظمة الامم المتحدة بشكل رئيس في الحرب ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر اتفاقياتها الدولية الملزمة وهي:
(اتفاقية فيينا – ديسمبر 1988)
اول ذكر دولي لتجميد ومصادرة اموال متحصله عن جريمة ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس الامم المتحدة في ديسمبر 1988 بفيينا وهي الاتفاقية المنبثة عن مؤتمر الامم المتحدة لكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والذي مثلت جمهورية مصر العربية فيه السيدة ميرفت التلاوي مقررة عامه للمؤتمر.
ونصت اتفاقية فيينا 1988 علي التالي:
- تجريم غسل الاموال.
- مصادرة المتحصلات.
- التعاون الدولي.
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات في لاهاي 1970
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني في مونتريال 1971
- اتفاقية منع الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية – ديسمبر1973
- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن – ديسمبر 1979
- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية – فيينا 1980
- بروتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة ضد الطائرات التي تخدم الطيران المدني الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني – مونتريال 1988
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة اللموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية – روما 1988
- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته الواقعة علي جرف قاري – روما 1988
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل – ديسمبر 1997
مع اتخاذ خطوات منع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية سواء كان هذا التمويل مباشر عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك او تعمل في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالسلاح او المخدرات او ابتزاز الاموال مع وضع تدابير تنظيمية للتصدي ومنع تحرك اي اموال يشتبه بتمويلها لعمليات ارهابية
نصت علي التالي:
- انشاء قاعدة بيانات دولية تضم المعلومات والتشريعات في مجال مكافحة غسل الاموال
- اعداد نماذج لقوانين مكافحة غسل الاموال
تأسست في 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار وهي كندا-فرنسا-المانيا-ايطاليا-روسيا-المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وعدد اعضائها الحاليين 31دولة الي جوار منظمتين هما الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الي جوار اكثر من عشرين مراقبا وخمس عشرة منظمة ومؤسسة عالمية وخمس لجان مكافحة مختلفة وهي التي قامت في 1990 باصدار توصياتها الاربعين وهي التوصيات التي تعتبر العصب الاساسي لجهود مكافحة غسل الاموال حول العالم وفي عام 2000 وضعت معايير تقييم للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمثل 25 معيارا اساسيا وبناء عليها تم اصدار اول قائمة بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال سنة 2000 وتجدد سنويا .
وفي سبتمبر 2001 تم اضافة تسعة توصيات جديدة تتعلق بمكافحة تمويل الارهاب ليصبح مجمل توصيات مجموعة
ثالثا: مجموعة العمل المالي لشرق المتوسط وشمال افريقيا
(MENAFATF)
إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعالة من خلال التعاون بين دول المنطقة ، وتذكيراً بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقراراًً بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال و التوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب كمعايير دولية مقبولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحيث أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي ، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها. ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها
رابعا: مجموعة اجمونت
مجوعة اجمونت تأسست في عام 1995 وتضم في عضويتها وحدات الاستخبارات المالية ومكاتب مكافحة غسل الاموال لمائة وسته عشر دولة حول العالم.
دورها الاساسي تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية ومكاحة غسل الاموال حول العالم لتطوير القدرات الفنية لهذه الدول.
وقد اصدرت اجمونت مباديء تبادل المعلومات بين الوحدات حول العالم وشروطها في عام 2001
(Basle Committee)
في عام 1974 تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية من قبل محافظي البنوك المركزية في مجموعة البلدان العشر،وهي تحت اشراف بنك التسويات الدولية و يتمثل هدف المجموعة في وضع المعايير الرقابية السليمة حول العالم وعليه قامت اللجنة بتطوير معايير وإرشادات رقابية بشأن كافة المواضيع الرقابية في البنوك، - البيان الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال- المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة-العناية الواجبة بشأن عماء البنوك
- المباديء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة في 1997
للتاكد من توافرسياسات تطبيق مبدأ اعرف عميلك للاحتفاظ بسجلات كافية المعلومات عن العملاء ومنع فتح الحسابات مجهلة البيانات.
توافر سياسات وضوابط بشأن حفظ السجلات والاخطار عن المخالفات والتقيد بالضوابط والقوانين بهذا الشأن
- المباديء الاساسية للتعرف علي العملاء في 2001- سياسة قبول العملاء ومعايرها:
- متطلبات التعرف علي العميل
- المتابعه المستمرة للحسابات والمعاملات المصرفية
- ادارة المخاطر
سادسا: المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية
(IOSCO)
المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال هى منظمة عالمية تجمع فى عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معا من أجل تحقيق ما يلى:
التعاون معا للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية
تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية.
توحيــد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية.
تدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمة ضد المخالفات التى تشوب المعاملات بالأسواق المالية.
وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها (30) لتنظيم أسواق المال للدول الأعضاء بالمنظمة والتى تم وضعها على أساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى :
1. الحماية للمستثمرين
2. . ضمان أن هذه الاسواق تحقق العداله والكفاءة والشفافية للمعاملات.
3. . التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.
وقد اقرت اجراءات مكافحة غسل اموال في عام 1992 للسلطات الرقابية في المءسسات المالية الخاضعة لرقابتها لي كل من التالي:
- اسلوب جمع المعلومات وتسجيلها
- اسلوب ومتطلبات حفظ السجلات
- منظومة الاخطار عن المعاملات المختلفة
- كفاءة الاجراءات الكفيلة بمنع المجرمين عن التعامل في الاوراق المالية
- كفاءة اجراءات متابعه شركات السمسرة والتأكد من متابعتها للاجراءات الداخلية المناسبة لكشف وتتبع عمليات غسل الاموال
- كفاءة اليات تبادل المعلومات حول عمليات غسل الاموال
ما واقرت في 1998 المباديء والمعايير الاساسية لتشريعات الاوراق المالية وهي:
- اهمية وجود اطار تشريعي متكامل لمكافحة الانشطه غير المشروعة
- اهمية وضع المؤسسات المالية العاملة في مجال الاوراق المالية لسياسات واجرءات مناسبة للرقابة المالية.
سابعا: الجمعية الدولية لمراقبي التأمين بزيورخ- سويسرا
في ارشاداتها حول مكافحة غسل الاموال من خلال انشطة التأمين في العام 2000 ضمنت مايلي:
- قيام السلطات الراقبية بعمليات تفتيش ميداني وتحقق من السجلات والعمليات التي تقوم بها شرركات ووسطاء التأمين
- صلاحيات السلطات الرقابية بشأن تبادل المعلومات مع الجهات المختصة محليا ودوليا
- تأكد السلطات الرقابية عند الترخيص لمؤسسات مالية من توافر اجراءات فعالة لمكافحة غسل الاموال
- واجبات ومسؤوليات شركات ووسطاء التأمين من حيث القواعد الواجب اتباعها وحفظ السجلات واجراءات التعرف
Wolfsburg Group
وتعنى بتنظيم العمل المصرفي عالمياً من خلال أربع مجموعات رئيسية وهي:
- أحد عشر مبدأ لمكافحة غسل الأموال.
- بيان مكافحة تمويل الإرهاب.
- مبادئ مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنوك المراسلة
-المراقبة والمراجعة والتدقيق
Friday, August 21, 2009
مراحل غسل الأموال
عملية غسل الاموال عمليه متدرجة التعقيد تهدف الي تمويه الارباح غير المشروعة دون الاخلال بحق المجرمين في السيطره عليها واستعادتها والانتفاع بها باعتبارها حصاد انشطتهم وايا كان متحصلات هذا النشاط نقدية كانت او عينية فهي تمر بثلاث مراحل اساسية هي:
اولا: التوظيف (Placement):
في هذه المرحلة يتم استثمار وتوظيف الاموال المتأتيه عن مصدر غير مشروع الي النظام المالي للدولة عبر ايداعها في البنوك والمؤسسات المالية او شراء اوراق ماليه ايا كانت (اسهم – سندات – شيكات سياحية) او شراء عقارات او استثمارات عقارية او اقتصادي حقيقية او وهمية (علي الاوراق فقط) ثم بيع هذه الاوراق المالية او الاستثمارات والتخلص منها ولو باقل من قيمتها تمهيدا لنقلها خارج الدولة التي تم استغلال نظامها المالي في تلك العملية عبر تحويلات مصرفية متعددة واوامر دفع او اوراق تجارية وخطابات ضمان واعتماد متعددة الاطراف وتسهيل حركة هذه الاوراق عبر اكثر من بنك تجاري بحيث يتم صهرها ودمجها في عملياته المصرفية المتداخلة لتصعيب حركة التتبع لها وقد يتم في اي من هذه المراحل الاستعانة بشركات صرافة وسمسرة في الاوراق المالية بل وانشاء شركة صرافة او شركة سمسرة في الاوراق المالية او كلاهما لاستخدامهما في عمليات التحويل علي اساس ان تلك الاموال تعود لهما.
ثانيا:التغطية (Layering) :
بعد ادخال الاموال القذرة الي النظام المالي المصرفي للدولة يتم اخضاعها لسلسة من العمليات المعقدة المتتابعة لاخفاء وتمويه اي علاقة لها مع مصادرها غير المشروعة لفصلها عنها وهذه المرحلة اصعب مراحل اكتشاف الجريمة حيث يتم استخدام اوراق مالية قابلة للتحويل مثل خطابات الضمان والشيكات السياحية والمصرفية والمقبولة الدفع والسندات والاسهم لتصعيب تعقبها من قبل القائمين علي الرقابة المصرفية وتنفيذ القانون.
ثالثا:
الدمج (Integration)
يتم في هذه المرحلة دمج الاموال القذرة في النظام المصرفي وخلطها باموال متحصله عن مصدر مشروع وبشكل علني النشاط ليصعب
مخطط تنظيمي لشبكة غسل اموال كارتيل كالي احد كارتيلات المخدارات الكولومبية في تسعينات القرن الماضي
هذه الحالة العملية تبين دورة غسل الاموال المتحصله عن كوكايين لكارتيل مخدارت كولومبي حيث يشرف علي اعماله المالية متخصصون هم:
اولا : المحاسبون
ثانيا: مستشار مالي (Comisionista):
هو من يقدم النصح والاستشارة المالية والاقتصادية للكارتيل عن افضل الطرق للاستثمار وتحويل الاموال.
ثالثا:موفر العملة (Cambista):
وهو الشخص المنوط به استبدال العملة وتوفير العملات المحلية اللازمة للعمليات الاخري واعادة تحويلها الي دولارات لاستخدامها في اعمال مشروعة.
رابعا:غاسل الاموال (Money Launderer):
المسؤول عن دمج الاموال غير المشروعة في النظام المصرفي (مثل غاسل الاموال الشهير Humberto Rodriguez) الذي تم اعتقاله في فبراير 2009 والمسؤول الرئيس عن غسل اموال احد اشهر كارتيلات المخدرات الكولومبية Cali Cartel
والظاهر في الصورة بعد اعتقاله
دورة غسل اموال الكارتيل
بعد الحصول علي معجون خام الكوكا الذي يستخلص منه الكوكايين من منطقة اندين Andean Region يقوم الكارتيل بدفعه الي معامله الكيماويه لتحويله الي بودرة كوكايين نقي ويدفع به في دورة التوزيع لينقل الي الولايات المتحدة الامريكية حيث يباع في نهاية الدورة الي المستهلك النهائي وتتولي خليه التوزيع جمع المتحصلات النقدية لعمليه البيع نقدا ودفعها الي ممثل ال Cambista في الولايات المتحدة والذي يقوم بدورة بتسليمها الي غاسل الاموال المتخصص لتدويرها علي عده حسابات مصرفية علي مدار سبعة ايام الاسبوع في مختلف انحاء العالم باستخدام خطابات الضمان والاعتماد والشيكات والتحويلات الالكترونية المصرفية قبل ان تعاد علي شكل تحويلات دولارية مشروعة الي رئيس الكارتيل في كولومبيا وقد يتم جزء من هذه العمليات بالتواطؤ مع المرتشين من موظفي ومديري المصارف المختلفة ولذلك يعاقبهم القانون باعتبارهم شركاء في الجريمة وبالتالي يمكننا ان نلاحظ العلاقة التبادلية التكافليه الوثيقة بين غاسل الاموال وبين تاجر المخدرات
فحتي منتصف الثمانينات من القرن المنصرم كان ال Cambista يقوم بالعمليات المالية وتحويلات العملة للكارتيل وايضا غسل امواله ولكن بعد صدور اول قانون لمكافحة الجريمة المنظمة ومتحصلات تجاؤ المخدارت في 1986 انفصلت عمليه غسل الاموال واصبحت من اختصاص شخص او منظمة مستقلة تتولي عمليه الغسل فقط وهو ماتم ملاحظتة واكتشافه في عام 1991 عندما تم تفكيك منظمة غسل اموال اكتشف انها قامت بغسل اموال متحصله عن الاتجار بالمخدرات بالولايات المتحدة الامريكية لاثنين من اكبر كارتيلات المخدرات الكولومبية هما Medellin Cartel الذي انهار وانتهي بمقتل مؤسسة بابلو اسكوبار احد اساطين الكوكايين في امريكا اللاتينية في كولومبيا في 1994و Cali Cartel الي جوار عدد من عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة.
وهو بداية ظهور عصابات متخصصة فقط في غسل الاموال وهو ماقتضي وجود متخصصين مصرفين وتجاريين ومحاسبين وخبراء تمويل وقانونيين مختصين
وقد يمتد التخصص ايضا الي خبراء تجاريين كتجار الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة والصرافيين واصحاب شركات الاستيراد والتصدير.
حتس منتصف الثمانينات من القرن المنصرم كان المركز الاقليمي لغسل الاموال في الاميركتين واوروبا هي المكسيك ومنها يعاد التحويل الي بنوك اوروبيه في لكسمبورج وسويسرا المانيا قبل ظهور عصابات غسل الاموال المتخصصة والتي تخلت عن تركيز عمليات غسل الاموال في بقعه واحدة من الارض واصبحت تغسل اموالها في اي مكان للوصول لهدفين رئيسيين هما:
اولا: تفادي الرقابة الصارمة الموجودة في بعض البلاد بناء علي قوانيننها ولوائحها الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
ثانيا:الحصول علي افضل نسبه ارباح او استثمار نظير عمليات غسل الاموال.
والذي ساعد علي انتشارهم بشكل اكبر عولمة الاقتصاد وحرية وسرعة تقل السلع وتحويل الاموال اكترونيا من دولة الي اخري.مما يشتت فرق البحث المالي والتحري الجنائي ووحدات مكافحة غسل الاموال لان بعض العمليات المسجلة قد انتشرت ذات مره لتغطي
Thursday, August 20, 2009
تعريف مصطلح غسل الاموال
اما التعريفات القانونية فهي كثيرة وتختلف باختلاف الجهة او الدولة
كان منها التعريف المنشور لهذه الجريمة في كتاب Crime and criminology ل Sue tite Ride المنشور عن جامعة فلوريدا سنة 1994 علي انها(عملية تنطوي علي اخفاء لمصدر مامتحصل عليه من انشطة اجرامية وجعله يبدو في صورة مشروعة)
فيما عرفه السيد أحمد عبد الخالق في كتابه (الاثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الاموال) المنشور عن دار النهضة العربية في 1997 بأنه
(تحويل ونقل الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية الي شكل او اشكال اخري من اشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية علي مصدرها والتجهيل بها حتي تأخذ شكل الاموال المشروعة فيما بعد)
فيما عرفها قانون غسل الاموال الامريكي في 1986 الذي عرفها بأنها (كل عمل يهدف الي اخفاء طبيعة او مصدر الاموال الناتجة عن انشطة جرائمية)
فيما عرفته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا 1988 علي انه (عملية يلجأ لها من يعمل في الاتجار المشروع للعقاقير المخدرة لاخفاء مصدره غير المشروع او استخدام الدخل في وجه مشروع يجعله يبدو كأنه عائد من اعمال تجارية مشروعة)
فيما عرفته لجنة العمل المالية FATF بأنه (تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف الغاء او اخفاء الاصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة اي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لاعماله والعاء او اخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق او ملكية الممتلكات مع العلم ان مصدرها جريمة او من شخص ساهم في ارتكابها )
فيما عرف اعلان مؤتمر بازل المنعقد في سويسرا في ديسمبر 1988 غسل الاموال بأنه (جميع الاعمال المصرفية التي يقوم بها المجرمين وشراكائهم بقصد اخفاء مصدر الاموال المتحصلة واصحابها )
فيما عرف الاتحاد الاوروبي في نشرته رقم 301 لسنة 1991 غسل الاموال بأنه (تغيير شكل المال من حالة الي اخري وتوظيفه أو تحويلة او نقله مع العلم بأن مصدره نشاط اجرامي او ناتج عن فعل مساهم في نشاط اجرامي بهدف اخفاء وانكار المصدر غير الشرعي المحظور لهذه الاموال ومساعده اي شخص ارتكب جرما في تجنب المسؤليات القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم)
عرفته جمعية القانون لانجلترا وويلز سنه 1997 بأنه ( عملية تغيير لطبيعة متحصلات الجريمة وملكيتها الحقيقية بحيث تبدو هذه المتحصلات صادرة عن مصدر مشروع)
فيما عرفته المادة الاولي من قانون غسل الاموال المصري رقم 80 لسنة 2002 بأنه (كل سلوك ينطوي علي اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها اوو ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادرة رقم 2 من هذا القانون مع العلم بذلك متي كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون اكتشاف ذلك او عرقله التوصل الي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال )
علما ان هذه الجرائم تتضمن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الخطف والقرصنة والارهاب والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة وجرائم الاتجار غير المشروع بالاثار وجرائم الاتجار غير المشروع في الاسلحة النارية والذخائر وجرائم الرشوة والاختلاس ولاضرار بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الامانة وجرائم الدعارة ومايتصل بها واي جرائم اخري ذات صله تنص عليها اي اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها.
فيما عرفه القانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال في دولة الكويت بأنه (عملية او مجموعة عمليات ماليه او غير ماليه تهدف الي اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للاموال أو عائدات اي جريمة واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عمليه توظيف او تحويل اموال او عائدات ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء او تمويه لمصدرها)
Friday, August 14, 2009
تقديم
الأموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها تحتل الموقع الأبرز في أجندة السياسة العالمية وذلك جنباً إلى جنب مع قضايا )الإرهاب الدولي(. وقد أصبحت عمليات غسل الأموال تشكل عبئاً ثقيلاً على الدول وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصاً في ضوء صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، فعلى الرغم من وجود تنسيق متزايد بين أجهزة المكافحة بين دول العالم إلا أن تلك الأجهزة لا تملك طريقة كاملة عن حركة الأموال المغسولة والتي يعتقد أنها تشكل أرقاماً خيالية وتشكل أكثر من ثلث الناتج القومي لدول العالم. كما وان التشابه المعقد بين عملتي غسل الاموال وتمويل الارهاب واستخدامهما لنفس الوسائل واحيانا الوسائط والتراخي في الرقابة ادي الي تفاقم كلا الظاهرتين ونظرا لعدم وعي الجمهور المصري خاصة والعربي عموما بمفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب الي جانب النقص والقصور في المراجع العربية والمعلومات المنشورة عن هاتين الجريمتين فأنني ارتأيت انشاء مدونة متخصصة في دراسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجوانب المصرفية والقانونية و الامنية المتخصصة لدراسة احدث مايطرأ مصريا وعربيا وعالميا في هذا المجال ومواكبة احدث المطبوعات والمصادر بالقراءة والمتابعة والتحليل ولتكون مرجعا اكاديميا عربيا للباحثين في هذا المجال