Thursday, August 20, 2009

تعريف مصطلح غسل الاموال

لم يشر الي مصطلح غسل الاموال لغويا حتي اليوم في معاجم اللغة العربية وان اقتصر الامر علي الاشارة الي معني الغسل بصفة عامة وهو التطهير من الاثم او ازالة الدرن
اما التعريفات القانونية فهي كثيرة وتختلف باختلاف الجهة او الدولة
كان منها التعريف المنشور لهذه الجريمة في كتاب Crime and criminology ل Sue tite Ride المنشور عن جامعة فلوريدا سنة 1994 علي انها(عملية تنطوي علي اخفاء لمصدر مامتحصل عليه من انشطة اجرامية وجعله يبدو في صورة مشروعة)
فيما عرفه السيد أحمد عبد الخالق في كتابه (الاثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الاموال) المنشور عن دار النهضة العربية في 1997 بأنه
(تحويل ونقل الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية الي شكل او اشكال اخري من اشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية علي مصدرها والتجهيل بها حتي تأخذ شكل الاموال المشروعة فيما بعد)
فيما عرفها قانون غسل الاموال الامريكي في 1986 الذي عرفها بأنها (كل عمل يهدف الي اخفاء طبيعة او مصدر الاموال الناتجة عن انشطة جرائمية)
فيما عرفته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا 1988 علي انه (عملية يلجأ لها من يعمل في الاتجار المشروع للعقاقير المخدرة لاخفاء مصدره غير المشروع او استخدام الدخل في وجه مشروع يجعله يبدو كأنه عائد من اعمال تجارية مشروعة)
فيما عرفته لجنة العمل المالية FATF بأنه (تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف الغاء او اخفاء الاصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة اي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لاعماله والعاء او اخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق او ملكية الممتلكات مع العلم ان مصدرها جريمة او من شخص ساهم في ارتكابها )
فيما عرف اعلان مؤتمر بازل المنعقد في سويسرا في ديسمبر 1988 غسل الاموال بأنه (جميع الاعمال المصرفية التي يقوم بها المجرمين وشراكائهم بقصد اخفاء مصدر الاموال المتحصلة واصحابها )
فيما عرف الاتحاد الاوروبي في نشرته رقم 301 لسنة 1991 غسل الاموال بأنه (تغيير شكل المال من حالة الي اخري وتوظيفه أو تحويلة او نقله مع العلم بأن مصدره نشاط اجرامي او ناتج عن فعل مساهم في نشاط اجرامي بهدف اخفاء وانكار المصدر غير الشرعي المحظور لهذه الاموال ومساعده اي شخص ارتكب جرما في تجنب المسؤليات القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم)
عرفته جمعية القانون لانجلترا وويلز سنه 1997 بأنه ( عملية تغيير لطبيعة متحصلات الجريمة وملكيتها الحقيقية بحيث تبدو هذه المتحصلات صادرة عن مصدر مشروع)
فيما عرفته المادة الاولي من قانون غسل الاموال المصري رقم 80 لسنة 2002 بأنه (كل سلوك ينطوي علي اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها اوو ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادرة رقم 2 من هذا القانون مع العلم بذلك متي كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون اكتشاف ذلك او عرقله التوصل الي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال )
علما ان هذه الجرائم تتضمن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الخطف والقرصنة والارهاب والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة وجرائم الاتجار غير المشروع بالاثار وجرائم الاتجار غير المشروع في الاسلحة النارية والذخائر وجرائم الرشوة والاختلاس ولاضرار بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الامانة وجرائم الدعارة ومايتصل بها واي جرائم اخري ذات صله تنص عليها اي اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها.
فيما عرفه القانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال في دولة الكويت بأنه (عملية او مجموعة عمليات ماليه او غير ماليه تهدف الي اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للاموال أو عائدات اي جريمة واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عمليه توظيف او تحويل اموال او عائدات ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء او تمويه لمصدرها)

No comments:

Post a Comment