Thursday, September 10, 2009

استراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب

أقرت الامم المتحدة في دورتها الثانية والستون استراتيجيتها العالمية لمكافحة الارهاب وهي وثيقة هامه لربط وتنسيق الاعمال والافكار الرامية لمكافحة الارهاب حول العالم بشكل متسق مع نظم الامم المتحدة
للاطلاع علي النص العربي الكامل للوثيقة يمكنك الاطلاع علي الرابط التالي

Thursday, August 27, 2009

النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة الصادرة عن لجنة العمل المالية الدولية

:النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة الصادرة عن لجنة العمل المالية الدولية
مع اقرار التوصية الخاصة التاسعة حذفت اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب FATF الفقرة أ من التوصية التاسعة عشرة وكذلك المذكرة التفسيرية للتصوية سالفة الذكر لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليصبح النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة هي:
علي الدول أن تبحث جدوي وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاخري والوسطاء ابلاغ هيئة قومية مركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويل العملة التي تزيد عن مبلغ محدد
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات
مع اقرار التوصية الخاصة التاسعة حذفت اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الفقرة أ من التوصية التاسعة عشرة وكذلك المذكرة التفسيرية للتصوية سالفة الذكر لضمان الاتساق الداخلي بين توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليصبح النص المعدل للتوصية الخاصة التاسعة هي
:التوصية الخاصة التاسعة (مهربو النقد) بعد التعديل
علي الدول أن تبحث جدوي وفائدة وجود نظام يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاخري والوسطاء ابلاغ هيئة قوميةمركزية عبر قاعدة بيانات مبرمجة عن جميع العمليات المحلية والدولية لتحويل العملة التي تزيد عن مبلغ محدد
ويتاح للسلطات المختصة استخدامها في حالات تمويل الارهاب أو غسل الأموال شريطة توافر ضمانات الاستخدام الامثل لهذه المعلومات

Monday, August 24, 2009

التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب


د – توصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب

وتعرف ايضا بالتوصيات الخاصة التسعة
في عام 2000 تم وضع ثماني توصيات خاصة واضيفت التوصية التاسة الخاصة في عام 2004 للحد من تحويلات العملة التي تزيد عن حد معين إدراكاً منه لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وافق فريق العمل المالي على هذه التوصيات التي عند إضافتها إلى التوصيات الأربعين للفريق بشأن غسل الأموال.تضع الإطار الأساسي للكشف عن تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ومنعها القضاء عليها


التوصية الأولي:اقرار وتنفيذ وثائق الأمم المتحدة

على كل بلد أن يتخذ التدابير الفورية لإقرار وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1999م،بالكامل لكبح أعمال تمويل الإرهاب.وعلى الدول أن تنفذ على الفور قرارات الأمم المتحدة المتعلقة لمكافحة الإرهاب وكبحه على التحديد قرار الأمم المتحدة رقم1373


التوصية الثانية:تجريم تمويل الارهاب وغسل الاموال

على كل دولة أن تجرم الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وأن تضمن تصنيف تلك الجرائم على أنها جرائم غسل أموال صريحة


التوصية الثالثة:تجميد ومصادرة الاصول الارهابية

على كل بلد أن يطبق تدابير تجميد أموال الإرهابيين وأصولهم الأخرى دون تأخير،وكذلك أموال الذي يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية وفقا لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الأعمال الإرهابية والقضاء عليها.كما يتعين على كل بلد أن ينفذ كافة التدابير بما فيها التشريعية التي من شأنها أن تمكن السلطات المختصة من احتجاز ومصادرة الأموال الناتجة عن عائدات تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو تلك المستخدمة أو الموجهة لهذا الغرض


التوصية الرابعة:الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتعلقة بالارهاب

إذا اشتبهت المؤسسات المالية أو غيرها من المؤسسات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال أو كان لديها مبرر معقول للاشتباه في أن الأموال مرتبطة بالإرهاب أو بعمل إرهابي أو بمنظمة إرهابية أو أنها ستستعمل لهذا الغرض،فإن عليها أن تبلغ السلطات المختصة بذلك على وجه السرعة


التوصية الخامسة:التعاون الدولي

على كل دولة أن تزود أي بلد آخر،على أساس أية معاهدة أو اتفاق أو آلية أخرى لتبادل المساعدة القانونية أو المعلومات،بأكبر قدر ممكن من تدابير المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الجنائية وتطبيق القوانين المدنية والتحقيقات الإدارية المطلوبة والاستفسارات والمرافعات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية

كما يتعين على كل دولة أن تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من أنا لن توفر ملاذا آمنا للأفراد المتهمين بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية،وأن تضع الإجراءات اللازمة لتسليم مثل هؤلاء الأفراد إلى حكوماتهم حيثما يكون ذلك ممكناً


التوصية السادسة:الحوالات البديلة

على كل حكومة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،بما في ذلك الوكلاء الذين يقدمون خدمة تحويل الأموال أو الأصول بما في ذلك تحويل الأموال عبر نظام أو شبكة غير رسمية،ملزمون بالحصول على ترخيص أو تسجيل ويخضعون لجميع توصيات فريق العمل المالي التي تنطبق على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية غير البنكية،وللتأكد أيضاً من أن هؤلاء الأشخاص يخضعون للعقوبات الإدارية أو المدنية الجنائية


التوصية السابعة:التحويلات الالكترونية

على كل بلد أن يتخذ التدابير اللازمة لمطالبة المؤسسات المالية،بما فيها مؤسسات تحويل الأموال،بتدوين معلومات دقيقة وذات معنى الشخص المحول(الاسم،والعنوان،ورقم الحساب)فيما يتعلق بتحويل الأموال والرسائل المتعلقة بها وأن تبقى هذه المعلومات مع الحوالة أو الرسالة المتصلة به من خلال عملية الدفع.على كل بلد أن يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من المؤسسات المالية،بما فيها مؤسسات تحويل الأموال،تجري فحصا ومراقبة مكثفين لنشاطات تحويل الأموال المشبوهة التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن الشخص المحول(الاسم والعنوان ورقم الحساب)


التوصية الثامنة : الجمعيات الخيرية غير الربحية

على كل بلد أن يراجع كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات التي يمكن إساءة استغلالها لتمويل الإرهاب.وتعتبر المنظمات غير الربحية بصورة خاصة عرضه لذلك،وعلى كل بلد أن يتأكد مما يلي:عدم إساءة استغلال هذه المنظمات:

أ‌- عدم إساءة استغلال هذه المنظمات من جانب المنظمات الإرهابية القائمة كمؤسسات شرعية

ب‌- عدم استغلال المؤسسات الشرعية كقنوات لتمويل الإرهاب،بما في ذلك لغرض التهرب من تدابير تجميد الأموال

جــ - عدم استغلال المؤسسات الشرعية لحجب أو إخفاء الغرض السري من وراء تحويل الأموال لمنظمات إرهابية ستار أغراض شرعية.


التوصية الخاصة التاسعة : مهربو النقد

ي 22 اكتوبر عام2004 صدرت التوصية الخاصة التاسعة تحت مسمي مهربي النقد وتنص علي التالي

علي الدول أن تضع التدابير لتحري الانتقال المادي للعملة والادوات المالية القابله للتحويل لحامله عبر الحدود بما في ذلك نظام الاعلان او غيرها من ادوات الالتزام بالافصاح

وعلي الدول ضمان ان السلطات المختصة لديها تتمتع بالسلطة القانونية التي تمكنها من وقف او تقييد العملة والادوات المالية القابلة للتحويل المشتبه بها في علاقتها بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او التي شاب الافصاح عنها الزيف او لم بفصح عنها من الاصل

وعلي الدول ضمان وجود عقوبات متناسبة ورادعة للتعامل مع الاشخصا الذين يعلنون او يفصحون عن بيانات غير حقيقية وفي الحالات التي تكون فيها العملة أو الادوات المالية القابلة للتحويل لحامله مرتبطة بتمويل الارهاب او غسل الاموال

علي الدول ان تتبني ابضا تدابير تشريعية تتسق مع التوصية العامة الثالثة او التوصية الخاصة الثالثة التي تجيز مصادرة هذه العملة والادوات المستخدمة

التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال




أصدرت مجموعة العمل المالي في عام 1990 توصياتها الاربعين لمكافحة غسل الاموال وهي التوصيات التي تشكل عصب مجهودات مكافحة غسل الاموال حول العالم اليوم وفيما يلي ترجمة للتوصيات الاربعين:


أ‌- الإطار العام للتوصيات:


إن كثيراً من الصعوبات التي تواجه الآن التعاون الدولي في قضايا غسل أموال المخدرات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطبيق الصارم لقوانين سرية البنوك مع حقيقة أن غسل الأموال لا تعد اليوم جريمة في العديد من الدول مع القصور في التعاون الجماعي وللمساعدة القانونية المشتركة.وبعض هذه الصعوبات ستخف عندما تصبح اتفاقية فيبنا سارية المفعول في كل الدول الموقعة أساساً لأن ذلك سيفتح بشكل أوسع إمكانية المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا غسل الأموال.وفقاً لذلك اتفقت المجموعة بالإجماع على أن تكون


التوصية الأولي


توصيتها الأولى أن على كل دولة أن تقوم من غير إبطاء باتخاذ الخطوات لتنفيذ اتفاقية فينا بشكل كامل وأن تشرع في التصديق بها




التوصية الثانية


بخصوص سرية البنوك اتفق جماعيا على أن قوانين سرية المؤسسة المالية يجب أن تفهم بأنها لا تمنع تطبيق توصيات هذه المجموعة




التوصية الثالثة


أخيراً فإن برنامج غسل الأموال الفعال ينبغي أن يشمل تعاونا جماعيا متزايدا ومساعدة قانونية متبادلة في تحقيقات ومحاكمات غسل الأموال إن أمكن ذلك.ومع ذلك فإنه ينبغي ألا يكون هذا آخر المطاف في جهودنا لمكافحة هذه الطاهرة، حيث تدعو الحاجة إلى تدابير إضافية لسببين على الأقل هما




الأول: الحاجة إلى خطوات سريعة وشديدة.بما أن الغرض من اتفاقية فينا هو مكافحة المتاجرة في المخدرات بشكل عام ويدخل في ذلك بالطبع مكافحة غسل أموال المخدرات فإن بعض الدول قد تواجه مصاعب في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها لأسباب لا صلة لها بموضوع غسل الأموال ويبقى ضروريا مهما كانت الصعوبات الفنية والقانونية – التصديق على الاتفاقية وتنفيذها كاملة من غير إبطاء ولا بد من التقدم سريعا في موضوع غل الأموال وعلى ذلك احتوت توصيات فريق العم لعلى خطوات مهمة تتضمنها هذه الاتفاقية علاوة على ذلك وحتى بالنسبة للموضوعات التي تضمنتها اتفاقية فينا وجدت المجموعة أن البعد النامي والإدراك المتزايد لمشكلة غسل الأموال سيبرر تدعيم نصوصها المنطبقة على مواضيع غسل الأموال.




الثاني: الحاجة إلى تدابير عملية.أي تعارض بين التدابير الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال يمكن أن يستغله المهربون الذي سينقلون قنوات غسلهم إلى الدول والأنظمة المالية التي لا توجد فيها لوائح تحكم هذا الموضوع أو توجد فيها لكنها ضعيفة مما يجعل اكتشاف الأصل الإجرامي للمال أمرا أكثر صعوبة وحتى نتجنب ذلك فإن هذه التدابير خاصة المتعلقة بالمؤسسات المالية يجب أن تفهم بطريقة تعزز وتحسن بيان مبادئ لجنة بازل وأن يوافق بين معظم جوانبها العملية التي لم ينص عليها في البيان.وعلى هذه الأسس نوصي بخطوات عملية نعتقد أنها يمكن أن تشكل معيارا أدنى لمكافحة غسل الأموال في البلدان المشاركة في فريق العمل هذا وكذلك في البلدان الأخرى وبعض هذه التوصيات تعكس وجهة نظر غالبية الوفود أكثر مما هي رأي جماعي وعلى ذلك فهي ليست محصورة في أضعف الحلول الموجودة في البلدان المشاركة وفي الحالات التي يكون للأقلية وجهة نظر مخالفة بشكل كبير تذكر وجهة النظر هذه أيضا أو وإن كان هذا المعيار الأدنى الذي نوصي به يمكن اعتباره طموحا ولكن ذلك لا يمنع كل دولة من أن تتبنى إجراءات أكثر صرامة ضد غسل الأموال أيضا وبما أن أساليب غسل الأموال تتطور فإن تدابير مكافحتها يجب أن تتطور كذلك أو لعل توصيتنا تحتاج إلى عملية إعادة تقويم دورية.


هذه الخطوات العملية ضد غسل الأموال تركز على:-


- تحسين الأنظمة القانونية الوطنية (ب).-


وتعزيز دور النظام المالي (ج).


- وتقوية التعاون الدولي (د).




ب – تحسين الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال


1 – تعريف جريمة غسل الأموال:


التوصية الرابعة


على كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإجراءات التشريعية التي تجرم عملية غسل الأموال كما هي موضحة في اتفاقية فينا، كما يجب على كل دولة الأخذ بعين الاعتبار تكييف جريمة غسل الأموال على أنها جريمة من الجرائم الخطرة، ويمكن لكل دولة تكييف أي من الجرائم الخطرة كجرائم غسل الأموال.




التوصية الخامسة


اتفقت المجموعة أن جريمة غسل الأموال حسب المنصوص عليه في اتفاقية فيبنا تنطبق على الأقل على العلم بنشاط غسل الأموال بما في مفهوم أن العلم يمكن استنتاجه من ظروف الواقع المجردة ويرى بعض المندوبين أن جريمة غسل الأموال يجب أن تتجاوز اتفاقية فيبنا في هذه النقطة أن تجرم النشاط الذي يكون فيها غاسل الأموال على علم بالمنشأ الجنائي للأموال المغسولة أو كما ذكر سابقا هنالك عدد قليل من الأٌقطار التي تفرض عقوبات جنائية على نشاط غسل الأموال نتيجة الإهمال




التوصية السادسة


أيضا أوصت المجموعة بأن تكون الشركات نفسها وليس فقط موظفيها عرضة للمسئولية الجنائية متى كان ذلك ممكناً


2- الإجراءات المؤقتة و المصادرة.تنص اتفاقية فينا على إجراءات مؤقتة ومصادرة في قضايا المتاجرة في المخدرات وغسل أموالها وهذه الإجراءات شرط ضروري لمكافحة فعالة ضد غسل أموال المخدرات لاسيما لأنها تسهل تنفيذ الأحكام وتساعد في تقليل التوجه لغسل الأموال




التوصية السابعة


وفقاً لذلك تتبنى الدول إجراءات مماثلة لتلك الموضحة في اتفاقيات فينا - متى لزم ذلك – بما في ذلك الإجراءات التشريعية وذلك لتمكين السلطات المختصة لديها من مصادرة الممتلكات المغسولة أو عائداتها أو الوسائل التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكابها أي جريمة من جرائم غسل الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المماثلة


وهذه الإجراءات يجب أن تشتمل على السلطة التي تكفل ما يلي:


1 – التعرف على الممتلكات موضوع المصادرة ومتابعتها وتقويمها.


2 – تنفيذ الإجراءات المؤقتة مثل التجميد والضبط لمنع أي تصرف أو نقل أو تخل عن تلك الممتلكات


.3 – اتخاذ أي إجراءات مناسبة خاصة بالتحري.بالإضافة إلى المصادرة والعقوبات الجنائية أيضا يجب على الدول النظر في عقوبات مالية ومدنية و / أو دعاوى قضائية تشمل دعاوى مدنية لإبطال العقود التي يكون أطرافها على علم أو قد يكونوا على علم بأنه وكنتيجة لتلك العقود ستتضرر الدولة من ناحية مقدرتها على استعادة المطالب المالية مثلا من خلال المصادرة أو جمع الغرامات والجزاءات


ج – تعزيز دور النظام المالي.فيما يتعلق بموضوع غسل الأموال وضعت المجموعة في ذهنها ضرورة تقييم أثر توصيتها بشأن المؤسسات المالية والمحافظة على الأداء الفعال للأجهزة المالية الوطنية والعالمية




مجال التوصيات التالية1 –


يعد إدخال النقد في النظام المالي ذا أهمية بالغة في علمية غسل أموال المخدرات وقد يحدث هذا من خلال النظام المالي (وغيره من المؤسسات المالية) وأيضا من خلال مهن أخرى تتعامل في النقد والتي تكون غير خاضعة للرقابة أو فعليا غير خاضعة للرقابة في كثير من الدول




التوصية الثامنة


التوصيات من 10 إلى 29 يجب أن تطبق ليس على البنوك فحسب بل أيضا على المؤسسات غير المالية حتى وإن لم تكن خاضعة لرقابة مستمرة




التوصية التاسعة


على السلطة الوطنية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار تطبيق التوصيات من 10 إلى 21 و23 على مزاولة المالية والتجارية التي تتم من قبل الجهات غير المالية في حالة السماح لها، كما في القائمة المرفقة كحد أدنى




2 – هوية العميل ولوائح حفظ السجلات




التوصية العاشرة


وعليه فإن المؤسسات المالية يجب ألا تحتفظ حسابات بدون أسماء أو أسماء واضح أنها وهمية ويجب أن يطلب منها بالقانون أو بالنظام أو بالاتفاق بين السلطات المشرفة والمؤسسات المالية أو باتفاقات التنظيم الذاتي بين المؤسسات أن تتعرف على هوية العملاء وتسجيلها، وبالتحديد عن فتح الحسابات أو الدخول في معاملات بصفة وكيل أو استئجار صناديق الأمانات وكذلك تنفيذ معاملات مالية بمبالغ كبيرة




التوصية الحادية عشرة


إذا على المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير اللازمة للحصول على المعلومات عن الهوية الحقيقة للأشخاص الذين تفتح الحسابات بأسمائهم أو تدار العملية التجارة لصالحهم إذا كانت هنالك أي شكوك في أن هؤلاء العملاء أو الزبائن لا يعملون أصالة عن أنفسهم خاصة في حالة الشركات ذات المقر الدائم كالمؤسسات والشركات والمؤسسات الخيرية وصناديق الائتمان....الخ التي لا تمارس أي أعمال تجارية أو صناعية أو أي شكل للنشاط التجاري في البلاد التي يوجد فيها مكتبها المسجل




التوصية الثانية عشرة


يجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بكل السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية لمدة خمسة أعوام على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات التي تطلب منها على وجه السرعة. وهذه السجلات يجب أن تكون مكتملة وكافية (تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إذا وجدت) لتوفر الدليل على إقامة الدعوى الجنائية إذا لزم الأمر ويجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات عن هوية العميل (مثلا صورة لبطاقة الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو ما شابة ذلك ) وملفات حسابه ومكاتبات أعماله وذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل بعد قفل الحساب.وهذه المستندات يجب أن تكون متاحة للسلطات المحلية المختصة في إطار إقامة الدعاوى والتحقيقات الجنائية




3 – زيادة جهود المؤسسات المالية




التوصية الثالثة عشرة


على الدول بذل العناية الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة




التوصية الرابعة عشرة


ولذلك يجب على المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة لكل العمليات المركبة وغير العادية والكبيرة وكل الأنماط غير المعتادة للعمليات التجارية التي لا يكون لها غرض اقتصادي واضح أو قانوني بين ويجب التحري بقدر الإمكان عن خلفية مثل تلك العملية والغرض منها ويكتب ذلك ويكون متاحا لمساعدة المشرفين والمدققين ووكالات تنفيذ القانون.عندما تشك المؤسسات المالية في أن الأموال مصدرها نشاط إجرامي تجد أن قوانين سرية البنوك أو غيرها من قوانين الخصوصية المطبقة حاليا في معظم البلدان تحظر عليها إبلاغ ذلك للسلطات المختصة وهكذا وحتى تتفادى أي تورط في عمليات غسل الأموال لا يجدون خيارا غير رفض المساعدة وقفل الحسابات وفقا لبيان مبادئ بازل والنتيجة أن هذه الأموال يمكن أن تمر من خلال قنوات أخرى مما يعوق جهود السلطات المختصة في معركتها ضد غسل الأموال




التوصية الخامسة عشرة


ولتفادي ذلك لا بد من وضع المبادئ التالية:إذا شكت المؤسسات المالية في أن أموالا ما مصدرها نشاط إجرامي فإنه يجب السماح لها أو يطلب منها إبلاغ شكوكها فورا إلى الجهات المختصة




التوصية السادسة عشرة


ووفقا لذلك يجب أن توجد نصوص قانونية لحماية المؤسسات المالية. وموظفيها من المسئولية الجنائية أو المدينة المترتبة على انتهاك أي تقييد يتعلق بإفشاء المعلومات يفرضه عقد أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري إذا تم إبلاغ بحس نية حتى وإن لم يكونوا يعلمون بالتحديد ماهو النشاط الإجرامي وبغض النظر عن كون النشاط غير المشروع قد حدث فعلا أم لا




التوصية السابعة عشرة


ولذلك يجب على المؤسسات المالية ومديريها وموظفيها عدم تحذير العملاء – أو عدم السماح لها – بتحذير العملاء عندما تكون المعلومات الخاصة بهم مرسلة إلى السلطات المختصة




التوصية الثامنة عشرة


على المؤسسات المالية التي تبلغ عن شكوكها الالتزام بتعليمات الجهات المختصة




التوصية التاسعة عشرة


ولذلك على المؤسسات المالية أن تضع برامج لمكافحة غسل الأموال، هذه البرامج تشمل على الأقل ما يلي


-أ‌- تطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط بما في ذلك تعيين مسئولين نظاميين على مستوى الإدارة وتدابير مناسبة للتقييم لضمان مستويات جيدة عند اختيار الموظفين


.ب‌- برنامج مستمر لتدريب الموظفين.


جــ- نظام تدقيق لمراجعة الجهاز المصرفي.


إجراءات لمقابلة مشكلة الدول التي ليس لديها تدابير لمكافحة غسل الأموال أو لديها ولكن غير كافية:-


إن تشديد مكافحة غسل الأموال في بعض الدول سيؤدي إلى انتقال قنوات غسل الأموال إلى دول لا توجد فيها تدابير كافية خاصة بغسل الأموال


وفي غالب الأحيان تتضمن عملية غسل الأموال المراحل التالية


- تصدير عائدات المخدرات من البلاد الخاضعة للرقابة إلى البلاد غير الخاضعة للرقابة.


- ويتم غسل هذه العائدات من خلال الأنظمة المالية الرسمية أو غير الرسمية.- والمرحلة التالية هي إعادة هذه الأموال المغسولة إلى الأقطار الخاضعة للرقابة بوجود فرص وضعها في مكان آمن ولاسيما عن طريق التحويل البرقي.


وفي الوقت الذي نرى فيه مبادئ السيادة تجعل من الصعب إزاحة قنوات غسل الأموال وعمليات الغسل الأخرى التي تلوذ إلى الأماكن الخاضعة للرقابة فيجب على المؤسسات المالية تطبيق المبادئ التالية في البلاد الخاضعة للرقابة.




التوصية العشرون


وعلى المؤسسات المالية التأكد من أن المبادئ المذكورة أعلاه يجب تطبيقها من قبل الأشخاص بما في ذلك الفروع والشركات الفرعية التي تملك أغلبية أسهمها الواقعة في الخارج ولاسيما في الأقطار التي لا تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بصورة غير كافية على أن يكون ذلك التطبيق بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة المحلية وعندما تمنع القوانين والأنظمة المحلية هذا التنفيذ فيجب إخبار السلطات المختصة في بلاد المؤسسة الأم من قبل المؤسسات المالية بأنه لا تستطيع تطبيق هذه التوصيات.


وفي إطار العلاقة بين الأقطار الخاضعة للرقابة والأقطار التي لا تخضع للرقابة من الأهمية بمكان دراسة نظام لمراقبة تحركات الأموال النقدية في الحدود (أنظر الفقرة 5 أدناه).




5 – وسائل أخرى لتفادي غسل الأموال.


لقد تبين أن مرحلة تحركات أموال المخدرات بين الأقطار مهمة جدا لكشف غسل الأموال وهناك عدد قليل من المندوبين يؤيدون بشدة الاقتراح الذي يقضي بإيجاد نظام لرفع تقارير عن جميع التحويلات الدولية للعملة أو الأموال النقدية مساوية لمستندات لحاملها إلى وكالة محلية مركزية بقاعدة بيانات بالكمبيوتر متاحة لسلطات القضاء المحلي أو تنفيذ القانون وذلك للاستعمال في قضايا غسل أموال المخدرات ولكن غالبية المجموعة لا تشارك في هذا الرأي




التوصية الحادية والعشرون


وعلى المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة في علاقتها العملية وصفقاتها مع أشخاص أو شركات ومؤسسات مالية تنتمي إلى أقطار لا تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بطريقة غير كافية. وكلما أتضح أن هذه المعاملات تخلو من غرض اقتصادي واضح أو غرض مشروع منظور فيجب دراسة خلفياتها وأهدافها بقدر الإمكان وإثبات النتائج خطياً وجعلها في متناول اليد لمساعدة المراقبين ومراجعي الحسابات وسلطات تنفيذ القانون




التوصية الثانية والعشرون


على الدول تطبيق إجراءات ملموسة على المنافذ للرقابة على انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للدفع لحامله وتوفير المعلومات الكاملة مع عدم التأثير على حرية انتقال رؤوس الأموال




التوصية الثالثة والعشرون


واتفقت المجموعة أن على الأقطار أن تدرس جدوى وفائدة النظام الذي تقوم فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والهيئات الوسطى برفع تقارير عن جميع معاملات العملة المحلية والدولية التي تزيد على مبلغ محدد إلى هيئة مركزية محلية لديها قاعدة بيانات كمبيوتر متاحة للسلطات المحلية للاستعمال في قضايا غسل الأموال على أن يخضع ذلك لضمانات دقيقة تضمن الاستعمال الصحيح للمعلومات




التوصية الرابعة والعشرون


وبالإضافة إلى ذلك ونظرا للأهمية البالغة للأموال النقدية في الاتجار بالمخدرات وغسل أموال المخدرات ورغم عدم الارتباط الشديد بين الأموال النقدية في اقتصاد بلاد ما ودور الاقتصاد في غسل الأموال دوليا فعلى الأقطار أن تشجع عموما تطوير تقنيات حديثة آمنة لإدارة الأموال بما في ذلك الاستعمال المتزايد للشيكات وبطاقات الدفع وإيداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد دفاتر الأسهم كوسيلة للتشجيع لتبديل تحويل الأموال النقدية




6 – التنفيذ ودور السلطات المنظمة والسلطات الإدارية الأخرى


يجب تأمين التنفيذ الفعال للتوصيات المذكورة أعلاه:ولكن السلطات التي تراقب البنوك والمؤسسات المالية ليس لديها في الوقت الحاضر في كثير من الأقطار الصلاحية للاشتراك في مكافحة النشاطات الإجرامية لأن رسالتها رسالة تحفظية بصورة أولية وكذلك نظرا للأسرار المهنية واللوائح الأخرى




التوصية الخامسة والعشرون


على الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع استغلال الشركات الصورية في عمليات غسل الأموال




التوصية السادسة والعشرون


وبناء على ذلك فعلى كل السلطات المختصة في كل قطر عضو مهمتها مراقة البنوك أو المؤسسات المالية أو الهيئات الوسيطة أو السلطات المختصة الأخرى أن تتضمن بأن المؤسسات المراقبة ليس لديها برامج مناسبة ضد غسل الأموال. ويجب أن تتعاون هذه السلطات وتقدم الخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مع السلطات القضائية المحلية الأخرى أو سلطات تنفيذ القانون في تحقيقات غسل الأموال والمحاكمات التي تجري بشأنها




التوصية السابعة والعشرون


والتنفيذ العاقل للتوصيات المذكورة أعلاه في المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية يعوقه في كثير من الأقطار أن هذه المهن لا تخضع للرقابة تماما. ولذلك يجب تعيين سلطات مختصة للتأكد من التنفيذ الفعال لجميع هذه التوصيات عن طريق الإشراف الإداري والرقابة في المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية حسب تفسير ذلك في كل قطر




التوصية الثامنة والعشرون


وإن وضع برامج لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية يتطلب دعم هذه السلطات المختصة ولاسيما جعل هذه المؤسسات والمهن على علم بالحقائق التي تؤدي عادة إلى الاشتباه وعليه يجب أن تضع السلطات إرشادات تساعد المؤسسات المالية في اكتشافها السلوك الذي يثير الاشتباه في عملائهم ومن المعلوم أن هذه الإرشادات تتطور بمرور الوقت ولا يمكن أن تكون شاملة كما أنها أيضا تعتبر بمثابة وسيلة تعليمية لأفراد المؤسسات المالية




التوصية التاسعة والعشرون


وبالإضافة إلى ذلك على السلطات المختصة التي تراقب أو تشرف على المؤسسات المالية أن تنفذ الإجراءات القانونية والرقابة ضد المجرمين أو أعوانهم من أن يتمكنوا من السيطرة أو المشاركة بنصيب كبير في المؤسسات المالية


وتعترف المجموعة بالخطر الذي يمكن المجرمين في امتلاك شركات صناعية أو تجارية خارج المؤسسات المالية واستغلالها في غسل الأموال




د – تقوية التعاون الدولي


اتضح من دراسة الحالات الواقعية في غسل الأموال أن غاسلي الأموال يقومون بنشاطهم على مستوى دولي وبذلك يتمكنون من استغلال الاختلافات بين الاختصاصات الوطنية ووجود الحدود الدولية ولذلك من الضروري زيادة التعاون الدولي بين هيئات تنفيذ القانون والمؤسسات المالية ومراقبي المؤسسات المالية والمشرفين لتسهيل التحقيقات ومحاكمة غاسلي الأموال


1 – التعاون الإداري:


تبادل المعلومات العامة.الخطوة الأولى تكمن في تطوير المعرفة بتدفق أموال المخدرات على النطاق الدولي ولاسيما الأموال النقدية ومعرفة الطرق التي تتم بها عملية غسل الأموال حتى يتم تركيز الجهود الدولية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة




التوصية الثلاثون


وعليه يجب على الإدارات المحلية أن تتقدم على ا لأقل بإجمالي التدفق الدولي للأول النقدية بأي عملة كانت حتى يمكن إجراء تقديرات تدفق النقد وإعادة تدفق من مصادر مختلفة في الخارج حينما يرتبط ذك بمعلومات البنك المركزي، ويجب أن ترتاح هذه المعلومات لصندوق النقد الدولي وصندوق التسويات الدولي لتسهيل الدراسات الدولية




التوصية الحادية والثلاثون


يجب إسناد المسئولية للسلطات الدولية المختصة مثلا الانتربول ومجلس التعاون الدولي للمعلومات المتعلقة بالمعاملات التي جرى التعرف عليها وفي نفس الوقت يجب أن يكون تبادل المعلومات المذكور مطابق للقيود الوطنية والدولية حول حق صيانة الخصوصيات وحماية البيانات وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأقطار يرى أن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال في إطار التعاون القانوني المتبادل




ب – تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات المشتبه فيها


من المعروف الآن عدم كفاية الترتيبات الحاضرة للتعاون الإداري الدولي والتبادل الدولي للمعلومات المتعلقة بالمعاملات التي جرى التعرف عليها وفي نفس الوقت يجب أن يكون تبادل المعلومات المذكور مطابق للقيود الوطنية الدولية حول حق صيانة الخصوصيات وحماية البيانات وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأقطار يرى أن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال في إطار التعاون القانوني المتبادل




التوصية الثانية والثلاثون


لقد تم الاتفاق أن يقوم كل قطر ببذل مجهوداته في تطوير تبادل المعلومات الدولية المقدمة طواعية أو عند الطلب المتعلقة بالمعاملات المشتبه فيها أو بالأشخاص أو الشركات المتورطة في تلك المعاملات أو المعاملات بين السلطات المختصة ويجب وضع الضوابط الدقيقة للتأكد من أن تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنية والدولية الخاصة بحق صيانة الخصوصية وحماية المعلومات




2 – التعاون بين السلطات القانونية


أ – الأساس والوسائل للتعاون في المصادرة والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين. إن الشرط الضروري لتطوير المساعدة القانونية المتبادلة حول قضايا غسل الأموال هو اعتراف الأقطار بجريمة غسل الأموال في الأقطار كأساس مقبول للمساعدة القانونية المتبادلة واتفقت المجموعة أن على الأقطار أن تراعي تمديد نطاق جريمة غسل الأموال إلى أي جريمة أخرى فيها ارتباط بالمخدرات أو إلى جميع الجرائم الخطيرة وتترك التعريف بجريمة غسل الأموال الواسعة مفتوحة بين مختلف الخيارات وكذلك تم الموافقة على ما يلي


علي الأقطار أن تتخذ تعريفا يغطي جرائم غسل الأموال مطابقا لتعريف اتفاقية فيينا




التوصية الثالثة والثلاثون


على الأقطار أن تضمن على أساس ثنائي أو مقاييس العلم المختلفة في التعاريف الوطنية أي المقاييس المختلفة الخاصة بأن عنصر القصد في المخالفة لا يؤثر على قدرة أو رغبة الأقطار في أن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة




التوصية الرابعة والثلاثون


وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون الدولي يجب أن يكون مدعوما بشبكة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة وبترتيبات مبنية على المفاهيم القانونية المشتركة عموما بغرض توفير إجراءات عملية تؤثر على أوسع نطاق في المساعدة المتبادلة




التوصية الخامسة والثلاثون


على الدول أن تسعى إلى تطبيق الاتفاقيات العالمية لغسل الأموال مثل اتفاقية المجس الأوربي لعام 1990م، حول الغسل والتحري والحجز ومصادرة الأموال العائدة من الجريمة




ب – التركيز على تبادل المساعدة في قضايا غسيل الأموال




التوصية السادسة والثلاثون


يجب تشجيع التعاون في التحقيقات بين الدول والسلطات المختصة في تلك الدول وبالذات ما يتعلق بإجراءات التسليم المراقب




التوصية السابعة والثلاثون


تبادل المساعدة في المسائل الجنائية – يجب توفير الإجراءات لتبادل المساعدة في الأمور الجنائية بشأن استعمال في الأمور الجنائية بشأن استعمال الإجراءات القهرية بما في ذلك إبراز السجلات من قبل المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين وتفتيش الأشخاص والمنازل والحجز وأخذ الإثبات لاستعماله في تحقيقات غسل الأموال والتقديم إلى المحاكمة وفي القضايا ذات العلاقة في الاختصاص الأجنبي




التوصية الثامنة والثلاثون


الحجز المصادر – يجب أن تكون هناك سلطة لاتخاذ الإجراءات العاجلة في الرد على الطلبات التي ترد من الأقطار الأجنبية لتحديد وتجميد وحجز ومصادرة العائدات أو الأملاك الأخرى ذات القيمة المطابقة لتلك الإيرادات التي يكون أساسها غسل الأموال أو الجرائم التي تتعلق بغسل الأموال




التوصية التاسعة والثلاثون


التنسيق في رفع القضايا للمحاكمة ولتفادي الوقوع في المنازعات بشأن الاختصاص يجب أن يؤخذ في الاعتبار لصالح العدالة وتطبيق آلية لتحديد أفضل الأماكن لمحاكمة المتهمين في القضايا التي تخضع للمحاكمة في أكثر من قطر واحد، كما يجب أن تتخذ الترتيبات بالمثل للتنسيق في عمليات الحجز ومصادرة العائدات التي قد تشمل المشاركة في الأصول المصادرة




التوصية الأربعون


تسليم المجرمين – يجب أن تتوافر لدى الأقطار إذا أمكن إجراءات لتسليم الأشخاص المتهمين بجريمة غسل الأموال أو الجرائم المتعلقة بها. وبالنسبة للنظام القضائي الوطني يجب على كل قطر أن يعترف بغسل الأموال بوصفه جريمة يسلم مرتكبيها عند طلب التسليم ويجوز للأقطار وفقا لإطار قوانينهم أن يقوموا بتبسيط مسألة تسليم المجرمين بان يسمحوا بإرسال طلبات التسليم رأسا بين وزاراتهم المختصة لتسليم الأشخاص بموجب أمر إلقاء القبض أو الأحكام وتسليم مواطنيهم و / أو إدخال تسليم مبسط للأشخاص الذين يتنازلون عن الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المجرمين.الجدول التابع للتوصية رقم (9) والخاص بالأعمال المالية والتجارية التي تزاول من قبل الجهات غير المالية


.1) قبول الودائع أو الأمانات من العملاء


.2) الجهات التي تقرض أو تمنح الدين مثل الإقراض المقسط أو البيع المقسط والتمويل التجاري....الخ


.3) مؤسسات التأجير المالية


.4) مؤسسات نقل الأموال


.5) المؤسسات المصدرة لأدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية أو الشيكات البنكية.... الخ


.6) المؤسسات التي تقدم الضمانات أو التعهدات المالية


.7) الوسطاء أو السماسرة الذي يتعاملون بأموال العملاء في الأسواق المالية لشراء وبيع العملات، الأسهم، السندات، الأدوات المالية الأخرى...الخ


.8) المؤسسات التي تسهم ف بعمليات طرح سندات أو أسهم في الأسواق المالية


.9) الأفراد أو المؤسسات التي تدبر المحافظ الاستثمارية للعملاء


.10) المؤسسات التي تحافظ أو تؤتمن للحفاظ على الأموال السائلة أو القابلة للتحويل للنقد العائدة للعملاء


.11) شركات التأمين


.12) الصيارفة.

Sunday, August 23, 2009

منظمات وهيئات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حول العالم

اولا: الأمم المتحدة

ساهمت منظمة الامم المتحدة بشكل رئيس في الحرب ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر اتفاقياتها الدولية الملزمة وهي:

أ-الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية
(اتفاقية فيينا – ديسمبر 1988)
ا
ول ذكر دولي لتجميد ومصادرة اموال متحصله عن جريمة ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس الامم المتحدة في ديسمبر 1988 بفيينا وهي الاتفاقية المنبثة عن مؤتمر الامم المتحدة لكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والذي مثلت جمهورية مصر العربية فيه السيدة ميرفت التلاوي مقررة عامه للمؤتمر.
ونصت اتفاقية فيينا 1988 علي التالي:
- تجريم غسل الاموال.
- مصادرة المتحصلات.
- التعاون الدولي.
ب-الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب
(اتفاقية نيويورك – يناير 2000)

نصت اتفاقية نيويورك 2000 علي اعتبار كل شخص يقوم بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع بأرادته بتقديم وجمع اموال بنيه استخدامها وهو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام بعمل يشكل جريمة في نطاق معاهدات الامم المتحدة التالية:
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات في لاهاي 1970
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني في مونتريال 1971
- اتفاقية منع الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية – ديسمبر1973
- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن – ديسمبر 1979
- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية – فيينا 1980
- بروتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة ضد الطائرات التي تخدم الطيران المدني الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني – مونتريال 1988
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة اللموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية – روما 1988
- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته الواقعة علي جرف قاري – روما 1988
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل – ديسمبر 1997
مع اتخاذ خطوات منع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية سواء كان هذا التمويل مباشر عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك او تعمل في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالسلاح او المخدرات او ابتزاز الاموال مع وضع تدابير تنظيمية للتصدي ومنع تحرك اي اموال يشتبه بتمويلها لعمليات ارهابية
ومصادرتها ان اقتضي الامر مع توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لتلك الاموال.



جـ - برنامج مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
(اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – باليرمو2000)
نصت علي التالي:
- انشاء قاعدة بيانات دولية تضم المعلومات والتشريعات في مجال مكافحة غسل الاموال
- اعداد نماذج لقوانين مكافحة غسل الاموال

د – قرار مجلس الامن رقم 1373 ي سبتمبر 2000 بشأن مكافح تمويل الارهاب


ثانيا :مجموعة العمل المالي


( FATF)


تأسست في 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار وهي كندا-فرنسا-المانيا-ايطاليا-روسيا-المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وعدد اعضائها الحاليين 31دولة الي جوار منظمتين هما الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الي جوار اكثر من عشرين مراقبا وخمس عشرة منظمة ومؤسسة عالمية وخمس لجان مكافحة مختلفة وهي التي قامت في 1990 باصدار توصياتها الاربعين وهي التوصيات التي تعتبر العصب الاساسي لجهود مكافحة غسل الاموال حول العالم وفي عام 2000 وضعت معايير تقييم للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمثل 25 معيارا اساسيا وبناء عليها تم اصدار اول قائمة بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال سنة 2000 وتجدد سنويا .
وفي سبتمبر 2001 تم اضافة تسعة توصيات جديدة تتعلق بمكافحة تمويل الارهاب ليصبح مجمل توصيات مجموعة
العمل المالي تسعة واربعون توصيه هي عصب جهود مكافحة غسل الاموال حول العالم

ثالثا: مجموعة العمل المالي لشرق المتوسط وشمال افريقيا


(MENAFATF)


إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعالة من خلال التعاون بين دول المنطقة ، وتذكيراً بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقراراًً بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال و التوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب كمعايير دولية مقبولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحيث أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي ، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها. ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها

رابعا: مجموعة اجمونت



(EGMONT )

مجوعة اجمونت تأسست في عام 1995 وتضم في عضويتها وحدات الاستخبارات المالية ومكاتب مكافحة غسل الاموال لمائة وسته عشر دولة حول العالم.
دورها الاساسي تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية ومكاحة غسل الاموال حول العالم لتطوير القدرات الفنية لهذه الدول.
وقد اصدرت اجمونت مباديء تبادل المعلومات بين الوحدات حول العالم وشروطها في عام 2001



خامسا: لجنة بازل للرقابة المصرفية
(Basle Committee)

في عام 1974 تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية من قبل محافظي البنوك المركزية في مجموعة البلدان العشر،وهي تحت اشراف بنك التسويات الدولية و يتمثل هدف المجموعة في وضع المعايير الرقابية السليمة حول العالم وعليه قامت اللجنة بتطوير معايير وإرشادات رقابية بشأن كافة المواضيع الرقابية في البنوك، - البيان الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال- المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة-العناية الواجبة بشأن عماء البنوك
- المباديء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة في 1997
للتاكد من توافرسياسات تطبيق مبدأ اعرف عميلك للاحتفاظ بسجلات كافية المعلومات عن العملاء ومنع فتح الحسابات مجهلة البيانات.
توافر سياسات وضوابط بشأن حفظ السجلات والاخطار عن المخالفات والتقيد بالضوابط والقوانين بهذا الشأن
- المباديء الاساسية للتعرف علي العملاء في 2001- سياسة قبول العملاء ومعايرها:
- متطلبات التعرف علي العميل
- المتابعه المستمرة للحسابات والمعاملات المصرفية
- ادارة المخاطر


سادسا: المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية
(IOSCO)


المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال هى منظمة عالمية تجمع فى عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معا من أجل تحقيق ما يلى:
التعاون معا للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية
تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية.
توحيــد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية.
تدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمة ضد المخالفات التى تشوب المعاملات بالأسواق المالية.
وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها (30) لتنظيم أسواق المال للدول الأعضاء بالمنظمة والتى تم وضعها على أساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى :
1. الحماية للمستثمرين
2. . ضمان أن هذه الاسواق تحقق العداله والكفاءة والشفافية للمعاملات.
3. . التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.
وقد اقرت اجراءات مكافحة غسل اموال في عام 1992 للسلطات الرقابية في المءسسات المالية الخاضعة لرقابتها لي كل من التالي:
- اسلوب جمع المعلومات وتسجيلها
- اسلوب ومتطلبات حفظ السجلات
- منظومة الاخطار عن المعاملات المختلفة
- كفاءة الاجراءات الكفيلة بمنع المجرمين عن التعامل في الاوراق المالية
- كفاءة اجراءات متابعه شركات السمسرة والتأكد من متابعتها للاجراءات الداخلية المناسبة لكشف وتتبع عمليات غسل الاموال
- كفاءة اليات تبادل المعلومات حول عمليات غسل الاموال
ما واقرت في 1998 المباديء والمعايير الاساسية لتشريعات الاوراق المالية وهي:
- اهمية وجود اطار تشريعي متكامل لمكافحة الانشطه غير المشروعة
- اهمية وضع المؤسسات المالية العاملة في مجال الاوراق المالية لسياسات واجرءات مناسبة للرقابة المالية.


سابعا: الجمعية الدولية لمراقبي التأمين بزيورخ- سويسرا
(IAIS)

في ارشاداتها حول مكافحة غسل الاموال من خلال انشطة التأمين في العام 2000 ضمنت مايلي:
- قيام السلطات الراقبية بعمليات تفتيش ميداني وتحقق من السجلات والعمليات التي تقوم بها شرركات ووسطاء التأمين
- صلاحيات السلطات الرقابية بشأن تبادل المعلومات مع الجهات المختصة محليا ودوليا
- تأكد السلطات الرقابية عند الترخيص لمؤسسات مالية من توافر اجراءات فعالة لمكافحة غسل الاموال
- واجبات ومسؤوليات شركات ووسطاء التأمين من حيث القواعد الواجب اتباعها وحفظ السجلات واجراءات التعرف
علي العملاء ومتطلبات الاخطار عن العمليات المشتبه بها
ثامنا: مجموعة ولفسبيرغ
Wolfsburg Group
هي مجموعة من البنوك العالمية أسست في سويسرا اتحادا بواسطة اثني عشر بنكاً عالميا وهي
ABN Amro N.V.، Santander CentralHispano S.A.، Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.، Barclays Bank، Citigroup، Credit Suisse Group، Deutsche Bank A.G.، Goldman Sachs، HSBC، J.P. Morgan Chase، Société Général
وتعنى بتنظيم العمل المصرفي عالمياً من خلال أربع مجموعات رئيسية وهي:
- أحد عشر مبدأ لمكافحة غسل الأموال.
- بيان مكافحة تمويل الإرهاب.
- مبادئ مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنوك المراسلة
-المراقبة والمراجعة والتدقيق

Friday, August 21, 2009

مراحل غسل الأموال







مراحل غسل الاموال
عملية غسل الاموال عمليه متدرجة التعقيد تهدف الي تمويه الارباح غير المشروعة دون الاخلال بحق المجرمين في السيطره عليها واستعادتها والانتفاع بها باعتبارها حصاد انشطتهم وايا كان متحصلات هذا النشاط نقدية كانت او عينية فهي تمر بثلاث مراحل اساسية هي:
اولا: التوظيف (Placement):

في هذه المرحلة يتم استثمار وتوظيف الاموال المتأتيه عن مصدر غير مشروع الي النظام المالي للدولة عبر ايداعها في البنوك والمؤسسات المالية او شراء اوراق ماليه ايا كانت (اسهم – سندات – شيكات سياحية) او شراء عقارات او استثمارات عقارية او اقتصادي حقيقية او وهمية (علي الاوراق فقط) ثم بيع هذه الاوراق المالية او الاستثمارات والتخلص منها ولو باقل من قيمتها تمهيدا لنقلها خارج الدولة التي تم استغلال نظامها المالي في تلك العملية عبر تحويلات مصرفية متعددة واوامر دفع او اوراق تجارية وخطابات ضمان واعتماد متعددة الاطراف وتسهيل حركة هذه الاوراق عبر اكثر من بنك تجاري بحيث يتم صهرها ودمجها في عملياته المصرفية المتداخلة لتصعيب حركة التتبع لها وقد يتم في اي من هذه المراحل الاستعانة بشركات صرافة وسمسرة في الاوراق المالية بل وانشاء شركة صرافة او شركة سمسرة في الاوراق المالية او كلاهما لاستخدامهما في عمليات التحويل علي اساس ان تلك الاموال تعود لهما.
ثانيا:التغطية (Layering) :
بعد ادخال الاموال القذرة الي النظام المالي المصرفي للدولة يتم اخضاعها لسلسة من العمليات المعقدة المتتابعة لاخفاء وتمويه اي علاقة لها مع مصادرها غير المشروعة لفصلها عنها وهذه المرحلة اصعب مراحل اكتشاف الجريمة حيث يتم استخدام اوراق مالية قابلة للتحويل مثل خطابات الضمان والشيكات السياحية والمصرفية والمقبولة الدفع والسندات والاسهم لتصعيب تعقبها من قبل القائمين علي الرقابة المصرفية وتنفيذ القانون.
ثالثا:
الدمج (Integration)
:
يتم في هذه المرحلة دمج الاموال القذرة في النظام المصرفي وخلطها باموال متحصله عن مصدر مشروع وبشكل علني النشاط ليصعب


تميزها عن الثروات ذات المصدر المشروع واضفاء الطابع القانوني عليها


حالة عملية


ملحوظة


هذه الحالة تمت مناقشتها في المؤتمر الدولي لمنع ومكافحة غسل الاموال ومنع استخدام متحصلات الجريمة المنظمة المنعقد في كورميير -يونيو1994






مخطط تنظيمي لشبكة غسل اموال كارتيل كالي احد كارتيلات المخدارات الكولومبية في تسعينات القرن الماضي



هذه الحالة العملية تبين دورة غسل الاموال المتحصله عن كوكايين لكارتيل مخدارت كولومبي حيث يشرف علي اعماله المالية متخصصون هم:
اولا : المحاسبون
ثانيا: مستشار مالي (Comisionista):
هو من يقدم النصح والاستشارة المالية والاقتصادية للكارتيل عن افضل الطرق للاستثمار وتحويل الاموال.
ثالثا:موفر العملة (Cambista):
وهو الشخص المنوط به استبدال العملة وتوفير العملات المحلية اللازمة للعمليات الاخري واعادة تحويلها الي دولارات لاستخدامها في اعمال مشروعة.
رابعا:غاسل الاموال (Money Launderer):
المسؤول عن دمج الاموال غير المشروعة في النظام المصرفي (مثل غاسل الاموال الشهير Humberto Rodriguez) الذي تم اعتقاله في فبراير 2009 والمسؤول الرئيس عن غسل اموال احد اشهر كارتيلات المخدرات الكولومبية Cali Cartel


والظاهر في الصورة بعد اعتقاله






دورة غسل اموال الكارتيل
بعد الحصول علي معجون خام الكوكا الذي يستخلص منه الكوكايين من منطقة اندين Andean Region يقوم الكارتيل بدفعه الي معامله الكيماويه لتحويله الي بودرة كوكايين نقي ويدفع به في دورة التوزيع لينقل الي الولايات المتحدة الامريكية حيث يباع في نهاية الدورة الي المستهلك النهائي وتتولي خليه التوزيع جمع المتحصلات النقدية لعمليه البيع نقدا ودفعها الي ممثل ال Cambista في الولايات المتحدة والذي يقوم بدورة بتسليمها الي غاسل الاموال المتخصص لتدويرها علي عده حسابات مصرفية علي مدار سبعة ايام الاسبوع في مختلف انحاء العالم باستخدام خطابات الضمان والاعتماد والشيكات والتحويلات الالكترونية المصرفية قبل ان تعاد علي شكل تحويلات دولارية مشروعة الي رئيس الكارتيل في كولومبيا وقد يتم جزء من هذه العمليات بالتواطؤ مع المرتشين من موظفي ومديري المصارف المختلفة ولذلك يعاقبهم القانون باعتبارهم شركاء في الجريمة وبالتالي يمكننا ان نلاحظ العلاقة التبادلية التكافليه الوثيقة بين غاسل الاموال وبين تاجر المخدرات
فحتي منتصف الثمانينات من القرن المنصرم كان ال Cambista يقوم بالعمليات المالية وتحويلات العملة للكارتيل وايضا غسل امواله ولكن بعد صدور اول قانون لمكافحة الجريمة المنظمة ومتحصلات تجاؤ المخدارت في 1986 انفصلت عمليه غسل الاموال واصبحت من اختصاص شخص او منظمة مستقلة تتولي عمليه الغسل فقط وهو ماتم ملاحظتة واكتشافه في عام 1991 عندما تم تفكيك منظمة غسل اموال اكتشف انها قامت بغسل اموال متحصله عن الاتجار بالمخدرات بالولايات المتحدة الامريكية لاثنين من اكبر كارتيلات المخدرات الكولومبية هما Medellin Cartel الذي انهار وانتهي بمقتل مؤسسة بابلو اسكوبار احد اساطين الكوكايين في امريكا اللاتينية في كولومبيا في 1994و Cali Cartel الي جوار عدد من عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة.
وهو بداية ظهور عصابات متخصصة فقط في غسل الاموال وهو ماقتضي وجود متخصصين مصرفين وتجاريين ومحاسبين وخبراء تمويل وقانونيين مختصين
وقد يمتد التخصص ايضا الي خبراء تجاريين كتجار الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة والصرافيين واصحاب شركات الاستيراد والتصدير.
حتس منتصف الثمانينات من القرن المنصرم كان المركز الاقليمي لغسل الاموال في الاميركتين واوروبا هي المكسيك ومنها يعاد التحويل الي بنوك اوروبيه في لكسمبورج وسويسرا المانيا قبل ظهور عصابات غسل الاموال المتخصصة والتي تخلت عن تركيز عمليات غسل الاموال في بقعه واحدة من الارض واصبحت تغسل اموالها في اي مكان للوصول لهدفين رئيسيين هما:
اولا: تفادي الرقابة الصارمة الموجودة في بعض البلاد بناء علي قوانيننها ولوائحها الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
ثانيا:الحصول علي افضل نسبه ارباح او استثمار نظير عمليات غسل الاموال.
والذي ساعد علي انتشارهم بشكل اكبر عولمة الاقتصاد وحرية وسرعة تقل السلع وتحويل الاموال اكترونيا من دولة الي اخري.مما يشتت فرق البحث المالي والتحري الجنائي ووحدات مكافحة غسل الاموال لان بعض العمليات المسجلة قد انتشرت ذات مره لتغطي

عمليات مصرفية في ثماني عشرة دولة علي مستوي العالم في اقل من عشرة ايام.



Thursday, August 20, 2009

تعريف مصطلح غسل الاموال

لم يشر الي مصطلح غسل الاموال لغويا حتي اليوم في معاجم اللغة العربية وان اقتصر الامر علي الاشارة الي معني الغسل بصفة عامة وهو التطهير من الاثم او ازالة الدرن
اما التعريفات القانونية فهي كثيرة وتختلف باختلاف الجهة او الدولة
كان منها التعريف المنشور لهذه الجريمة في كتاب Crime and criminology ل Sue tite Ride المنشور عن جامعة فلوريدا سنة 1994 علي انها(عملية تنطوي علي اخفاء لمصدر مامتحصل عليه من انشطة اجرامية وجعله يبدو في صورة مشروعة)
فيما عرفه السيد أحمد عبد الخالق في كتابه (الاثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الاموال) المنشور عن دار النهضة العربية في 1997 بأنه
(تحويل ونقل الاموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من الالتزامات القانونية الي شكل او اشكال اخري من اشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية علي مصدرها والتجهيل بها حتي تأخذ شكل الاموال المشروعة فيما بعد)
فيما عرفها قانون غسل الاموال الامريكي في 1986 الذي عرفها بأنها (كل عمل يهدف الي اخفاء طبيعة او مصدر الاموال الناتجة عن انشطة جرائمية)
فيما عرفته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا 1988 علي انه (عملية يلجأ لها من يعمل في الاتجار المشروع للعقاقير المخدرة لاخفاء مصدره غير المشروع او استخدام الدخل في وجه مشروع يجعله يبدو كأنه عائد من اعمال تجارية مشروعة)
فيما عرفته لجنة العمل المالية FATF بأنه (تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف الغاء او اخفاء الاصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة اي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لاعماله والعاء او اخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق او ملكية الممتلكات مع العلم ان مصدرها جريمة او من شخص ساهم في ارتكابها )
فيما عرف اعلان مؤتمر بازل المنعقد في سويسرا في ديسمبر 1988 غسل الاموال بأنه (جميع الاعمال المصرفية التي يقوم بها المجرمين وشراكائهم بقصد اخفاء مصدر الاموال المتحصلة واصحابها )
فيما عرف الاتحاد الاوروبي في نشرته رقم 301 لسنة 1991 غسل الاموال بأنه (تغيير شكل المال من حالة الي اخري وتوظيفه أو تحويلة او نقله مع العلم بأن مصدره نشاط اجرامي او ناتج عن فعل مساهم في نشاط اجرامي بهدف اخفاء وانكار المصدر غير الشرعي المحظور لهذه الاموال ومساعده اي شخص ارتكب جرما في تجنب المسؤليات القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم)
عرفته جمعية القانون لانجلترا وويلز سنه 1997 بأنه ( عملية تغيير لطبيعة متحصلات الجريمة وملكيتها الحقيقية بحيث تبدو هذه المتحصلات صادرة عن مصدر مشروع)
فيما عرفته المادة الاولي من قانون غسل الاموال المصري رقم 80 لسنة 2002 بأنه (كل سلوك ينطوي علي اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها اوو ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها اذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادرة رقم 2 من هذا القانون مع العلم بذلك متي كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون اكتشاف ذلك او عرقله التوصل الي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال )
علما ان هذه الجرائم تتضمن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الخطف والقرصنة والارهاب والجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة وجرائم الاتجار غير المشروع بالاثار وجرائم الاتجار غير المشروع في الاسلحة النارية والذخائر وجرائم الرشوة والاختلاس ولاضرار بالمال العام وجرائم الاحتيال وخيانة الامانة وجرائم الدعارة ومايتصل بها واي جرائم اخري ذات صله تنص عليها اي اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها.
فيما عرفه القانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال في دولة الكويت بأنه (عملية او مجموعة عمليات ماليه او غير ماليه تهدف الي اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للاموال أو عائدات اي جريمة واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عمليه توظيف او تحويل اموال او عائدات ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء او تمويه لمصدرها)