Sunday, August 23, 2009

منظمات وهيئات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حول العالم

اولا: الأمم المتحدة

ساهمت منظمة الامم المتحدة بشكل رئيس في الحرب ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر اتفاقياتها الدولية الملزمة وهي:

أ-الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية
(اتفاقية فيينا – ديسمبر 1988)
ا
ول ذكر دولي لتجميد ومصادرة اموال متحصله عن جريمة ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس الامم المتحدة في ديسمبر 1988 بفيينا وهي الاتفاقية المنبثة عن مؤتمر الامم المتحدة لكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والذي مثلت جمهورية مصر العربية فيه السيدة ميرفت التلاوي مقررة عامه للمؤتمر.
ونصت اتفاقية فيينا 1988 علي التالي:
- تجريم غسل الاموال.
- مصادرة المتحصلات.
- التعاون الدولي.
ب-الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب
(اتفاقية نيويورك – يناير 2000)

نصت اتفاقية نيويورك 2000 علي اعتبار كل شخص يقوم بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع بأرادته بتقديم وجمع اموال بنيه استخدامها وهو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام بعمل يشكل جريمة في نطاق معاهدات الامم المتحدة التالية:
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات في لاهاي 1970
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني في مونتريال 1971
- اتفاقية منع الجرائم ضد الاشخاص المتمتعين بالحماية الدولية – ديسمبر1973
- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن – ديسمبر 1979
- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية – فيينا 1980
- بروتوكول قمع اعمال العنف غير المشروعة ضد الطائرات التي تخدم الطيران المدني الملحق باتفاقية قمع الاعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني – مونتريال 1988
- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة اللموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية – روما 1988
- بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته الواقعة علي جرف قاري – روما 1988
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل – ديسمبر 1997
مع اتخاذ خطوات منع تمويل الارهابيين والمنظمات الارهابية سواء كان هذا التمويل مباشر عن طريق منظمات ذات اهداف خيرية او اجتماعية او ثقافية او تدعي ذلك او تعمل في انشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالسلاح او المخدرات او ابتزاز الاموال مع وضع تدابير تنظيمية للتصدي ومنع تحرك اي اموال يشتبه بتمويلها لعمليات ارهابية
ومصادرتها ان اقتضي الامر مع توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لتلك الاموال.



جـ - برنامج مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
(اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – باليرمو2000)
نصت علي التالي:
- انشاء قاعدة بيانات دولية تضم المعلومات والتشريعات في مجال مكافحة غسل الاموال
- اعداد نماذج لقوانين مكافحة غسل الاموال

د – قرار مجلس الامن رقم 1373 ي سبتمبر 2000 بشأن مكافح تمويل الارهاب


ثانيا :مجموعة العمل المالي


( FATF)


تأسست في 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار وهي كندا-فرنسا-المانيا-ايطاليا-روسيا-المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وعدد اعضائها الحاليين 31دولة الي جوار منظمتين هما الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الي جوار اكثر من عشرين مراقبا وخمس عشرة منظمة ومؤسسة عالمية وخمس لجان مكافحة مختلفة وهي التي قامت في 1990 باصدار توصياتها الاربعين وهي التوصيات التي تعتبر العصب الاساسي لجهود مكافحة غسل الاموال حول العالم وفي عام 2000 وضعت معايير تقييم للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمثل 25 معيارا اساسيا وبناء عليها تم اصدار اول قائمة بالدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال سنة 2000 وتجدد سنويا .
وفي سبتمبر 2001 تم اضافة تسعة توصيات جديدة تتعلق بمكافحة تمويل الارهاب ليصبح مجمل توصيات مجموعة
العمل المالي تسعة واربعون توصيه هي عصب جهود مكافحة غسل الاموال حول العالم

ثالثا: مجموعة العمل المالي لشرق المتوسط وشمال افريقيا


(MENAFATF)


إدراكاً للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباعتبار أن هذه المخاطر يمكن مواجهتها بطريقة فعالة من خلال التعاون بين دول المنطقة ، وتذكيراً بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقراراًً بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال و التوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب كمعايير دولية مقبولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحيث أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على غرار مجموعة العمل المالي ، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها. ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها

رابعا: مجموعة اجمونت



(EGMONT )

مجوعة اجمونت تأسست في عام 1995 وتضم في عضويتها وحدات الاستخبارات المالية ومكاتب مكافحة غسل الاموال لمائة وسته عشر دولة حول العالم.
دورها الاساسي تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية ومكاحة غسل الاموال حول العالم لتطوير القدرات الفنية لهذه الدول.
وقد اصدرت اجمونت مباديء تبادل المعلومات بين الوحدات حول العالم وشروطها في عام 2001



خامسا: لجنة بازل للرقابة المصرفية
(Basle Committee)

في عام 1974 تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية من قبل محافظي البنوك المركزية في مجموعة البلدان العشر،وهي تحت اشراف بنك التسويات الدولية و يتمثل هدف المجموعة في وضع المعايير الرقابية السليمة حول العالم وعليه قامت اللجنة بتطوير معايير وإرشادات رقابية بشأن كافة المواضيع الرقابية في البنوك، - البيان الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال- المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة-العناية الواجبة بشأن عماء البنوك
- المباديء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة في 1997
للتاكد من توافرسياسات تطبيق مبدأ اعرف عميلك للاحتفاظ بسجلات كافية المعلومات عن العملاء ومنع فتح الحسابات مجهلة البيانات.
توافر سياسات وضوابط بشأن حفظ السجلات والاخطار عن المخالفات والتقيد بالضوابط والقوانين بهذا الشأن
- المباديء الاساسية للتعرف علي العملاء في 2001- سياسة قبول العملاء ومعايرها:
- متطلبات التعرف علي العميل
- المتابعه المستمرة للحسابات والمعاملات المصرفية
- ادارة المخاطر


سادسا: المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية
(IOSCO)


المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال هى منظمة عالمية تجمع فى عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معا من أجل تحقيق ما يلى:
التعاون معا للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية الدولية
تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية.
توحيــد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية.
تدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمة ضد المخالفات التى تشوب المعاملات بالأسواق المالية.
وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها (30) لتنظيم أسواق المال للدول الأعضاء بالمنظمة والتى تم وضعها على أساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى :
1. الحماية للمستثمرين
2. . ضمان أن هذه الاسواق تحقق العداله والكفاءة والشفافية للمعاملات.
3. . التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية.
وقد اقرت اجراءات مكافحة غسل اموال في عام 1992 للسلطات الرقابية في المءسسات المالية الخاضعة لرقابتها لي كل من التالي:
- اسلوب جمع المعلومات وتسجيلها
- اسلوب ومتطلبات حفظ السجلات
- منظومة الاخطار عن المعاملات المختلفة
- كفاءة الاجراءات الكفيلة بمنع المجرمين عن التعامل في الاوراق المالية
- كفاءة اجراءات متابعه شركات السمسرة والتأكد من متابعتها للاجراءات الداخلية المناسبة لكشف وتتبع عمليات غسل الاموال
- كفاءة اليات تبادل المعلومات حول عمليات غسل الاموال
ما واقرت في 1998 المباديء والمعايير الاساسية لتشريعات الاوراق المالية وهي:
- اهمية وجود اطار تشريعي متكامل لمكافحة الانشطه غير المشروعة
- اهمية وضع المؤسسات المالية العاملة في مجال الاوراق المالية لسياسات واجرءات مناسبة للرقابة المالية.


سابعا: الجمعية الدولية لمراقبي التأمين بزيورخ- سويسرا
(IAIS)

في ارشاداتها حول مكافحة غسل الاموال من خلال انشطة التأمين في العام 2000 ضمنت مايلي:
- قيام السلطات الراقبية بعمليات تفتيش ميداني وتحقق من السجلات والعمليات التي تقوم بها شرركات ووسطاء التأمين
- صلاحيات السلطات الرقابية بشأن تبادل المعلومات مع الجهات المختصة محليا ودوليا
- تأكد السلطات الرقابية عند الترخيص لمؤسسات مالية من توافر اجراءات فعالة لمكافحة غسل الاموال
- واجبات ومسؤوليات شركات ووسطاء التأمين من حيث القواعد الواجب اتباعها وحفظ السجلات واجراءات التعرف
علي العملاء ومتطلبات الاخطار عن العمليات المشتبه بها
ثامنا: مجموعة ولفسبيرغ
Wolfsburg Group
هي مجموعة من البنوك العالمية أسست في سويسرا اتحادا بواسطة اثني عشر بنكاً عالميا وهي
ABN Amro N.V.، Santander CentralHispano S.A.، Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.، Barclays Bank، Citigroup، Credit Suisse Group، Deutsche Bank A.G.، Goldman Sachs، HSBC، J.P. Morgan Chase، Société Général
وتعنى بتنظيم العمل المصرفي عالمياً من خلال أربع مجموعات رئيسية وهي:
- أحد عشر مبدأ لمكافحة غسل الأموال.
- بيان مكافحة تمويل الإرهاب.
- مبادئ مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنوك المراسلة
-المراقبة والمراجعة والتدقيق

1 comment:

  1. هل تحتاج إلى تمويل؟
    هل تحتاج إلى قرض للعمل أو للاحتياجات الشخصية وتمويل المشروع؟
    هل ترغب في إعادة تمويل عملك؟
    نحن نقدم قرضًا لكل شخص أو شركة بفائدة 3٪ سنويًا.
    لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني:
    contact@waheedfinance.com
    واتساب:+91 79757 16892
    اعتبار
    وحيد المالية

    ReplyDelete